مبدأ قانوني1
وحيث أن المادة 4/46 من قانون نقابة المحامين النظاميين قد نصت على ما يلي ((…على المحكمة بناء على طلب الخصم أن تحكم بأتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدارها على أن لا تقل في المرحلة الإبتدائية عن 5% من قيمة المحكوم به وأن لا تزيد على 500 دينار في أي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها وأن لا تزيد أحكام المحاماه في المرحلة الإستئنافية عن نصف ما تحكم به المحكمة الإبتدائية…)).
وحيث أن حكم محكمة البداية قد تضمن إلزام المميزين (المدعى عليهم) بدفع مبلغ 9950 دينار للمميز ضدها فإن أتعاب المحاماة المحكوم بها تقع ضمن الحد المسموح به بموجب المادة 4/46 من قانون نقابة المحامين النظاميين فيكون الحكم المميز موافقاً للقانون والأصول .
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3715/2004 فصل بتاريخ 4/1/2005.