مبدأ قانوني2
حيث أنه يتوجب على المحكمة عند إصدار حكمها النهائي في الدعوى أن تحكم على الفريق الخاسر بأتعاب المحاماة.
وحيث أن الجهة المميزة قد ردت عنها الدعوى وأن الجهة المدعية قد خسرت الإستئناف في مواجهة المدعى عليه بأتعاب محاماه وفقاً لأحكام المادتين 166 من قانون الأصول المدنية والمادة 4/46 من قانون نقابة المحامين.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد ذهبت إلى خلاف ذلك ولم تحكم بأتعاب المحاماة التي يستحقها المدعى عليه فتكون قد خالفت القانون ويكون قرارها في غير محله.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3867/2011 فصل بتاريخ 15/2/2012.