مبدأ قانوني
حيث إن المميز (المدعي ) أقام دعواه في مواجهة المدعى عليه (المميز ضده) يطلب فيها إعادة تقدير بدل إجارة المخزن موضوع الدعوى وقد فصلت محكمة صلح حقوق إربد بالدعوى بتاريخ 28/2/2013 إذ عدلت بدل الإجارة للعقار ليصبح (1800) دينارا ًسنوياً ولك محله في ظل سريان قانون المالكين والمستأجرين (رقم 22لسنة 2011) في المادة الثانية منه على تعديل المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين الصلي على النحو التالي :- أولاً : بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :أ – 1. على الرغم من أي اتفاق مخالق يحق للمستأجر بموجب عقد إجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية وفقاً لأحكام العقد وشروطه . 2. عند نفاذ أحكام هذا القانون يتم تعديل بدل الإجارة السنوية بالنسبة للفقرة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالك والمستأجر وإذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجر المثل فيي موقع العقار وعلى المحكمة البت في الطلب في مدة لاتزيد عن ستة أشهر من تاريخ تقديمه ويكون القرار بأجر المثل قطعياً نافذاً من تاريخ تقديم الطلب .
وحيث إن قانون المالكين والمستأجرين رقم (14 لسنة 2013) المعدل والساري المفعول منذ تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية في17/11/2013 نص في مادته الثانية على إلغاء نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الاصلي واستعاض عنه بالبنود (2 و 3 و4) ونص البند (4) على أن احكام هذه المادة بعد التعديل تسري على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون….
وحيث إن دعوى المدعي قد فصلت بقرار قطعي بتاريخ 28/2/2013 وقبل سريان أحكام القانون (14 لسنة 2013) بتاريخ 17/11/2013 الامر الذي لا يبقى معه محل تطبيق أحكام قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (14 لسنة 2013) على وقائع الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1043/2016) فصل (27/6/2016).