مبدأ قانوني
حيث إن قيمة الدعوى إبتداءً أقيمت للمطالبة بأجر المثل ولغايات الرسوم وحيث إن تقدير بدل أجر المثل يتم تقديره من قبل خبراء مختصين فيكون الحكم وفقاً لتقرير الخبرة موافقاً للواقع والقانون.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1448/2016) فصل (31/7/2016).