مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع أجرت خبرة فنية تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان أمر انتخابهم وقد نهضوا بالمهمة الموكولة إليهم حيث وصفوا قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من إنشاءات قامت بها الجهة المدعى عليها وقدروا أجر المثل بمبلغ مئة دينار شهرياً لكل دونم عن الفترة المطالب بها وهي الفترة من 24/4/2006 حتى 28/1/2013 وجاء هذا التقدير متساوياً لكل سنة من تلك السنوات الأمر الذي يعني أنه لم يطرأ تغيير على هذا البدل من سنة لأخرى أو من شهر لآخر .
وحيث لم يرد على هذا التقرير أي مطعن واقعي أو قانوني .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1460/2016) فصل (3/7/2016).