مبدأ قانوني
حيث إن وكيل المميز ضده قد صرف النظر عن المطالبة بتكاليف إعادة الحال وحصر مطالبته بأجر المثل عن ثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1511/2016) فصل (4/8/2016).