مبدأ قانوني
حيث أن محكمة الاستئناف قضت بمنع المعارضة وإعادة الحال الى ما كانت عليه .
وحيث إن دعوى المدعيين هي مطالبة ببدل أجر مثل العقار موضوع الدعوى ولم يطالبا بمنع المعارضة وإعادة حال كما يدعي الطاعن بهذا السبب كما وأن القرار المطعون فيه لم يقض بمنع المعارضة أو إعادة حال وإنما يقضي ببدل مما يجعل القرار في غير محله ويكون مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (247/2016) فصل (17/4/2016).