مبدأ قانوني
حيث إن دعوى المدعي هي المطالبة ببدل أجر المثل عن الثلاث سنوات السابقة لإقامة الدعوى بسس وضع المدعى عليها يدها على قطعة الارض موضوع الدعوى بدون سند قانوني والتي يملك المدعي حصصاً فيها .
وحيث إن الخبراء قدروا للمدعي بدل أجر المثل عن حصصه في قطعة الأرض موضوع الدعوى وحكمت المحكمة بمقدار التعويض الذي يستحقه وفقاً لما جاء بتقرير الخبرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (266/2016) فصل (7/6/2016).