مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من أهل المعرفة والاختصاص وقد وصفوا قطعة الارض وصفاً دقيقاً وشاملاً ثم قاموا بتقدير أجر المثل للمساحات المعتدى عليها بتاريخ إقامة الدعوى الواقع في 4/8/2015 عن ثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى حسب المعادلة التي استقر عليها الاجتهاد القضائي يوم بيوم وشهر بشهر وسنة بسنة وذلك من تاريخ إقامة الدعوى .
وحيث جاء تقرير الخبرة واضحاً ومستوفياً للشروط المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون الأصول المدنية ولم يرد أي مطعن ينال منه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (234/2017) فصل (26/2/2017).