مبدأ قانوني
وحيث ان المميز ضدهم قدموا اثباتاً لدعواهم سند تسجيل قطع الاراضي موضوع الدعوى وطلبوا اجراء الكشف المستعجل لاثبات وقائع الدعوى وتم ذلك.
وحيث ان دعوى إزالة التعدي والتعويض عنه لا يحتاج الى انذار او مخاطبة الجهة المعتدية وتقدير التعويض يكون بتقدير اجر المثل وهذا ما يتفق وصحيح القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(357/2017فصل 12/2/2017).