مبدأ قانوني
وحيث أنه وباستعراض تقرير الخبرة المعتمد والجاري من قبل محكمة الدرجة الأولى فقد قام الخبيران المعتمدان بالوقوف على رقبة العقار وتقدما بتقريرهما والذي اشتمل على وصف دقيق وشامل لقطعة الارض موضوع الدعوى وتبين لهما أن الجهة المدعى عليها تضع يدها على كامل قطعة الارض وتمنع صاحبها من الوصول إليها والانتفاع بها.
وحيث جرى تقدير بدل اج المثل سنة فسنة وشهراً فشهر ويوماً فيوم وفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز عن السنوات الثلاث السابقة لإقامة الدعوى وعلى ذلك فقد جاء التقرير موافقاً للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(12/2018فصل29/1/2018).