مبدأ قانوني
وحيث أن البينة المقدمة في الدعوى توصلت من خلالها المحكمة إلى أن الجهة المميزة تضع يدهاعلى العقار موضوع الدعوى فإن ما يترتب على ذلك استحقاق الجهة المدعية (المميز ضدها) لأجر المثل الذي يبقى قائماً عن الفترة التي تعطلت منفعتها بالعقار خلالها.
وحيث أن ملكية العقار آلت إلى المدعين بتاريخ 11/3/2007 وهو تاريخ وفاة مورثهم فإن الحكم لهم ببدل أجر المثل منذ ذلك التاريخ يتفق والواقع والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(52/2018فصل23/1/2018).