مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع لتقرير الخبرة الذي أجرته محكمة الإستئناف الذي تم بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والإختصاص بعد أن أفهمتهم المحكمة المهمة الموكولة إليهم حسب الأصول وتحلفهم القسم القانوني وبعد مطابقة المخططات على واقع القطعة وإعطاء وصف دقيق وشامل لها بين الخبراء أن هناك اعتداء وقع على القسم الغربي من قطعة الارض والبالغة مساحته 30850 المتمثل بإقامة أبنية سكنية ومحلات تجارية ومباني وأسوار وطرق ومدارس عائدة لوكالة الغوث حيث قدر الخبراء بدل أجحر المثل سنة فسنة ويوماً بيوم.
بحيث تكون القيمة المقدرة كأجر مثل عن ثلاث سنوات سابقة لتاريخ إقامة الدعوى (111060) ديناراً وما يعيب حصص المدعي البالغة (20098 من أصل 69840 حصة من هذه القيمة (111060÷69840*20098=31959 ديناراً و964 فلساً علمأً بأن التقدير تم بتاريخ إقامة الدعوى.
وحيث ان تقرير الخبرة جاء موافقاً لحكم المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون اعتماده من محكمة الاستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(293/2016فصل7/6/2016).