مبدأ قانوني
وحيث ان تقرير الخبرة المعتمد الجاري أمام محكمة الدرجة الاولى فقد قام الخبيران المعتمدان (الخبير الزراعي والمقدر العقاري) بالوقوف على رقبة العقار وتقدما لاحقاً بتقريرهما الذي اشتمل على وصف شامل ودقيق للأرض موضوع الدعوى وتبين لهما ان القوات المسلحة تضع يدها على كامل الارض وتمنع اصحابها من الوصول اليها والانتفاع بها .
وجرى تقدير اجر المثل سنة فسنة وشهراً فشهراً ويوماً فيوماً وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة عن الثلاث سنوات السابقة لإقامة الدعوى فجاء التقرير موافقاً للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(176/2018فصل28/1/2018).