مبدأ قانوني
حيث إن عقد الإيجار الموقع بين الطرفين وقد ثبت من محضر تسليم المفاتيح أنه تم في 13/5/2012 أي بعد دخول السنة العقدية مما يعني استحقاق الأجرة عنها وعليه لا محل لتطبيق أحكام المادة (665) مدني ما دامت القدرة على استيفاء المنفعة كانت متاحة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (201/2017) فصل (16/2/2017).