مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 12 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 12 لسنة 1994 وتعديلاته هو القانون الخاص والواجب التطبيق ونصت المادة المذكورة انه اذا لم تكن كيفية دفع بدل الاجرة مبينة في العقد فتعتبر الأجرة مشاهرة تدفع في بداية كل شهر من أشهر العقد.
ولما كانت كيفية أداء البدل في عقد الايجار موضوع الدعوى بانها تدفع على قسطين كل قسط 850 دينار وأن ابتداء الايجار هو 1/2/2014مما يعني وحسب نص المادة 12 المشار اليها ان القسط الاول يستحق في 1/2/2014 والقسط الثاني في 1/8 من كل عام زهكذا في السنوات التالية وان البينة الشخصية غير مقبولة لإثبات ما هو ثابت في عقد الايجار الخطي وان تراخي المدعي بقبض الاجور عن تاريخ استحقاقها لا يعتبر تعديلاً لهذا العقد وهذا ما توصلت اليه محكمة الاستئناف فعليه يكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(211/2017فصل15/2/2017).