مبدأ قانوني
وحيث ان المطالبة موضوع هذه الدعوى هي مطالبة بأجور مأجور مستحقة وأن المميزة بلائحتها الجوابية دفعت الدعوى بأن المأجورغير قابل للانتفاع به من قبلها لعدم وجود اذن اشغال ساري المفعول لغايات الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة للانتفاع بالمأجور فقد كان على المحكمة ولغايات الفصل في الدعوى ووفقاً لصلاحياتها المبينة في المادة 100 اصول مدنية طلب هذه البينة للتثبت من وجود او عدم وجود اذن اشغال المأجور موضوع الدعوى ومن ثم الفصل في المطالبة موضوع الدعوى وحيث لم تراع محكمة الاستئناف ذلك فقد جاء حكمها سابقاً لاوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(214/2017فصل19/2/2017).