مبدأ قانوني
وحيث يستفاد من نص المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين انها اجازت اخلاء المأجور عند تخلف المستأجر عن دفع بدل الايجار المستحق او جزء منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بوجوب دفعه بموجب انذار عدلي.
وحيث ذهب الاجتهاد القضائي ان الانذار العدلي الذي اوجب المشرع على المؤجر توجيهه الى المستأجر بوسطاة كاتب العدل يبلغه فيه بوجوب دفع الأجرة عن حلول أجل دفعها يعتبر من المسائل القانونية التي تبحثها المحكمة من تلقاء نفسها مما يؤثر على صحة إقامة دعوى التخلية لأن معنى الإنذار هو وضع المدين قانوناً في حالة المتأخر عن تنفيذ التزامه ذلك أن مجرد حلول اجل الالتزام لا يلغى في جعل المدين في هذا الوضع القانوني بل لا بد من اعذاره.
وحيث يشترط في دعوى تخلية المأجور التي تستند الى تخلف المستأجرين عن دفع بدل الإجارة أو جزء منها مستحق الأداء ان يكون المؤجر قد وجه انذاراً للمستأجلر يطلب فيه دفع الأجور فإن صحة تبليغ الإنذار هو شرط لتخلية الأجور.
وحيث انه يجب أنه يوجه الإنذار العدلي المتضمن ضرورة دفع الأجور المستحقة الى المستأجرين اللذين يشغلان العقار الأجور ومقتضى ذلك أنه لا يكفى تبليغ بعضهم دون الآخر وحيث ان الثابت من اوراق الدعوى وعقد الإيجار ان المستأجرين الموقعين لعقد الإيجار هم كل من 1-معالي أمين العاصمة 2-وزير العدل نيابة عن الحكومة وان الدعوى مقدمة بمواجهة أحد المستأجرين فقط وان الانذار العدلي موجه الى المستأجر مجلس امانة عمان الكبرى ولم يرسل المستأجر الثاني معالي وزير العدل ولم يتبلغه وان ورد ذكره في الإنذار المرسل الى أمين العاصمة.
وحيث أن الإنذار العدلي المتضمن ضرورة دفع الأجور المستحقة الى المستأجرين اللذين يشغلان العقار المأجور يجب ان يوجه الى المستأجرين جميعاً ولا يكفي تبليغ بعضهم دون الآخر.
وحيث ان الانذار وجه الى المدعى عليها الطاعنة وحدها ولم يرسل ويبلغ الى المستأجر الثاني فيكون هذا الانذار غير منتج لآثاره القانونية وتكون دعوى المدين سابقة لأوانها.وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(309/2017فصل16/2/2017).