مبدأ قانوني1
وحيث أن دعوى المدعي بقطع النفقة تبقى مسموعه مالم تنقضي بمرور الزمن أو بأي سبب آخر.
وحيث أنه إذا إعتنق الزوج الديانة الإسلامية وطلق زوجته التي مازالت على ديانتها المسيحية فإن الدعوى التي يقيمها الزوج بقطع النفقة تدخل في إختصاص المحاكم النظامية عملاً بالمادة السابعة من قانون مجالس الطوائف الدينية رقم22 لسنة 38.
وحيث أن الحكم الكنسي المطلوب وقف تنفيذه قد صدر من محكمة مختصة تملك حق إصداره فهو والحالة هذه في حكم صحيح منتج لآثاره وأن إعلان المدعي إسلامه بعد صدور هذا الحكم وإيداعه للتنفيذ لا يؤثر على صحته طالما وقد صدر صحيحاً إلا أنه لما كان الطلاق الذي أوقعه المدعي يفصم العلاقة الزوجية التي أساسها صدر الحكم ولما كان الطلاق يرتب للزوجة نفقة عدة تنقطع بانقضاء فترة العدة, إلا أن المدعي بقي مستمراً في دفع النفقة ولم يمارس حقه في المطالبة بقطع هذه النفقة. ووفق تنفيذ الحكم الكنسي إلا بتاريخ إقامة الدعوى في 2006/6/7 وبالتالي فإن الحكم الكنسي يبقى مستمراً بدفع النفقة إلى أن يمارس المدعي حقه في طلب قطع النفقة ووقف تنفيذ الحكم الكنسي وصدور حكم يحدد فيه تاريخ قطع النفقة. وعلى ذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من قطع النفقة من تاريخ انتهاء العدة في غير محله وأن تاريخ ايقاف قطع النفقة يكون من تاريخ إقامة الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1176/2007فصل26/11/2007).