مبدأ قانوني4
وحيث أن المدعية (المميز ضدها) تطالب في لائحة دعواها تغيير إسمها من حنيفة إلى ختام كما أن الدعوى في حقيقتها هي دعوى تغيير إسم وليس تصحيح إسم.
وحيث أن المطالبة بتغيير الإسم لا تدخل في عداد الحالات الجائز تصحيحها والواردة في المادة (35) من قانون الأحوال المدنية ولاتدخل ضمن إختصاصات محاكم الصلح الواردة في المادة (38) من هذا القانون.
وحيث إن محكمة الإستئناف قد ذهبت إلى خلاف ذلك فيكون حكمها المميز في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1171/2000فصل28/9/2000).والقرار رقم(1680/2000فصل28/9/2000).