مبدأ قانوني7
وحيث أنه وبالرجوع الى أحكام المادة (4) من قانون الأحوال المدنية رقم (34) لسنة 1973 أنه وقد ورد فيها أن مكاتب الأحوال المدنية تختص بتسجيل أسر الأردنيين في السجل المدني وقيد الواقعات وإصدار الشهادات المتعلقة بها والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام القانون.
وحيث إن محكمة الموضوع قد فصلت في القضية قبل التثبت من أن المميز ضده أردني الجنسية أم لا مما يجعل هذا السبب وارداً على القرار المميز وأن القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1229/2000فصل28/6/2000).والقرار رقم(810/2000فصل7/6/2000).