مبدأ قانوني9
وحيث أن ما ورد في قرار اللجنة الطبية اللوائية في إربد والذي ورد فيه أن المميزة من مواليد 1965, فإن ما ورد في هذا القرار لا يعتد به لوجود شهادة ولادة رسمية للمميزة صادرة عن جهات رسمية مختصة وهذه الشهادة وباعتبارها وثيقة رسمية فإنه لا يطعن بها الا بالتزوير وما دام لم يثبت تزويرها فإن استناد محكمة الموضوع لما ورد بها جاء موافق للقانون وأن القرار المطعون فيه بتصحيح قيد الولادة في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1312/2000فصل13/7/2000).والقرار رقم(1523/2000فصل23/11/2000).