مبدأ قانوني13
وحيث أن ما يستفاد من نص المادة 123 من القانون المدني أن والدة الصغيرين لا تعتبر وليه لهما وأنه لم يرد في البينات المقدمة ما يثبت أن والدهما قد توفي والذي هو وليهما بنص القانون وهو صاحب الحق بإقامة هذه الدعوى عنهما أو توكيل محامٍ من أجل ذلك, وبالتالي فإن هذه الدعوى تكون مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها مما يتعين عليه ردها. أما بخصوص ما ورد بالمادة 32 من قانون الأحوال المدنية وليس كما ورد بقرار محكمة الإستئناف المادة 34 فإننا نجد أن ما ورد بهذه المادة يتعلق بتصحيح القيود المثبته في سجلات وقيود الأحوال المدنية لا بتثبيت هذه القيود, وحيث أن محكمة الإستئناف قد وصلت إلى خلاف هذه النتيجة فإن قرارها يكون مخالفاً للأصول والقانون وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4395/2010فصل9/5/2011).والقرار رقم(2247/2011فصل23/6/2011).