مبدأ قانوني17
وحيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أنه اعتمد على كتاب دائرة الأحوال المدنية المؤرخ في 9/11/2008 وحيث أن ما ورد بهذا الكتاب وبالرجوع للقيود لم تعثر دائرة الأحوال المدنية للمدعوه زليخة على قيد وفاة.
وحيث أن ما ورد بهذا الكتاب لا يثبت اسم والد المرحومة أو اسم زوجها خاصة وأن من أقام الدعوى هو ابنها وإنما تضمن عدم وجود قيد وفاة.
وعلى ذلك كان يتوجب على محكمة الإستئناف أن تتثبت من البيانات الأساسية قبل أن تصدر قرارها الذي جاء مشوبا بقصور في التعليل والسبب وعليه يكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2885/2013فصل11/12/2013).والقرار رقم(2032/2009فصل13/1/2010).