مبدأ قانوني1
وحيث أن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة بداية الجزاء قد توصلتا إلى أن نية الظنين قد إتجهت إلى التلاعب عن قصد في هذه البطاقة عن طريق الكشط بنزع الغلاف طبقاً للمادة 49/أ من قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001.
وحيث أن نية الظنين قد إتجهت إلى آتلاف البطاقة عن طريق نزع الغلاف الخارجي وحرق النجمة فإن فعله يشكل مخالفة لأحكام المادة 50/ج من قانون الأصول المدنية رقم9 لسنة 2001 وعليه تكون محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى قد جانبتا الصواب في التطبيق القانوني على الوقائع ويكون من المتعين نقض القرارين المطعون فيهما.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(277/2007فصل17/4/2007).