مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن المتهم إستصدر شهادة وفاة بإسمه من السلطات السورية بواسطة شخص آخر وكانت هذه الشهادة مختومة ومستوفية الشروط الرسمية وبالتالي فهي ورقة رسمية وقع عليها التزوير كما أن الطاعنة والدته هي التي قامت بإستخراج شهادة وفاة من دائرة الألاحوال المدنية بإسم المتهم بالإستناد إلى الشهادة المزورة المنسوبة للسلطات السورية وأنها اأرزت هذه الشهادة لرجال الأمن العام والمحاكم الأردنية فإنها تكون بالتالي قد إرتكبت الجريمتين اللتين إدينت بها وهما جرم التزوير والتلاعب بهادة وفاة خلافاً للمادة 49/1 من قانون الأحوال المدنية وجرم إستعمال مزور بالمخالفة لأحكام المادة 261 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(128/2008فصل7/2/2008).
g2008-128