مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية والتي تمثلت بقيامه بتقديم معلومات غير صحيحة لدائرة الأحوال المدنية تضمنت بأن المولود هو ابن المتهم ومن زوجته وحيث تم إضافته لدفتر عائلته على إعتبار أنه من أبنائه وليس أبناً لشقيقته المجني عليها.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جنحة تقديم بيانات كاذبة والتلاعب في قيد ولادة طبقاً للمادة 49/أ من قانون الأحوال المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1455/2009فصل25/10/2009).
g2009-1455