مبدأ قانوني6
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت إلى تصديق قرار محكمة صلح الأغوار حيث قررت تثبيت قيد ولادة المدعية في سجل الواقعات دون أن تتحقق من مكان ولادتها وما إذا كانت أردنية الجنسية أم لا وبما يجعل قرار هذه المحكمة وقرار محكمة الإستئناف القاضي بتصديق قرارها مخالفين للقانون وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1051فصل22/6/2000).