مبدأ قانوني16
وحيث أن كتاب محكمة صلح مأدبا المبرز لم يرد فيه أن المدعي من مواليد سنة 1942 وأنه تم تصحيح اسمه بالقضية رقم 1/81 من نايف إلى شبيب وتم تعديل تاريخ ولادته بحيث أصبح 2/4/1940 واحتصل بناء على ذلك على شهادة ولادة رسمية بإسم شبيب مفضي أبو سته أو وندي وأنه من مواليد 2/4/1940 مما يعني أن ما ورد بهذا القرار قد اكتسب الدرجة القطعية لا يجوز إثارته أمام المحكمة مرة أخرى لسبق الفصل فيه بقرار محكمة حاز قوة القضية المقضية مما يجعل هذا السبب غير وارد على القرار المميز وأن القرار المميز بتصحيح قيد ولادته في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1650/2000فصل17/10/2000).