مبدأ قانوني14
وحيث أن محكمتي الموضوع قد فصلتا القضية قبل العودة إلى دائرة الأحوال المدنية لبيان الأساس الذي سجلت فيه بقيودها أن المدعية من مواليد سنة 1952 مما يجعل القرارات الصادرة في موضوع هذه الدعوى سابقة لأوانها وعلى ذلك فإن هذا السبب وارد على القرار المميز وأن القرار المطعون فيه في غيرمحله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1859/2000فصل16/8/2000).