مبدأ قانوني20
وحيث أن محكمة الإستئناف قد فصلت بالدعوى وقررت فسخ قرار محكمة الصلح القاضي برد الدعوى المقامة من المميز ضده وتصحيح تاريخ ولادته بدفتر العائلة على النحو الوارد بلائحة الدعوى قبل أن تطلع على دفتر عائلته للتحقق من رقم ذلك الدفتر وتاريخ صدوره وما إذا تضمن خطأ بتاريخ الميلاد على النحو الوارد في لائحة الدعوى أم لا فإن فصلها بالدعوى يكون سابقاً لأوانه, وعلى ذلك فإنه لهذا السبب وعملاً بالمادة 198/6 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن قرار محكمة الإستئناف بتصحيح تاريخ الولادة في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2161/2000فصل27/8/2000).