مبدأ قانوني3
وحيث أنه لا جدوى من إبراز دفتر عائلة والد المدعي لأن المشروحات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والمؤرخة في 26/7/1999 قد أشارت إلى أنه لا يوجد قيد للمدعي عليهم ولو كان له قيد في دفتر عائلة والده لظهر ذلك في سجلات وقيود الأحوال المدنية.
وعلى ذلك ولعدم ورود سبب التمييز على القرار المميز فإن القرار المميز يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(461/2000فصل22/5/2000).