مبدأ قانوني24
وحيث أن إقرار المميز ضدها بأن اسمها الصحيح هو منتهى سليم سلوم إبراهيم هو حجة عليها وأن اسمها في عقد الزواج لا يطعن فيه إلا بالتزوير.
وحيث أن الإقرار حجة على المقر إلا أنه يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال,كما أنه لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع.
وحيث أنه يجوز إجراء أي تصحيح في قيود الأحوال المدنية والسجل المدني بمقتضى المادة 32.
وعلى ذلك فإنه يجوز تصحيح الخطأ الوارد في قيود الأحوال في دائرة الأحوال المدنية فيما يتعلق بتصحيح اسم الجد الوارد باسم المدعية من قبل المحكمة المختصة.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3656/2006فصل19/3/2007).