مبدأ قانوني8
وحيث أن محكمة الصلح أصدرت حكمها يتثبيت قيد وفاة والدة المدعي وأضافت اسم العائلة إلى اسم المتوفاة الوارد في شهادة الوفاة من ثلاثة مقاطع دون اسم العائلة.
وحيث أن محكمة الإستئناف أيدتها بذلك دون أن تتثبت من اسمها الوارد في سجل الأحوال المدنية هل هو من ثلاثة مقاطع أم هو من أربعة مقاطع يشمل اسم العائلة- ذلك إن إضافة اسم العائلة هو من اختصاص لجنة يرأسها المدير العام وفق أحكام المادة 32/ج/1من قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2002, أما تثبيت قيد الوفاة فهو من اختصاص محكمة الصلح وفق أحكام المادة 35 من ذات القانون.
وعلى ذلك وحيث أن الحكم محل الطعن سار على خلاف ذلك من حيث إضافة اسم العائلة إلى اسم المتوفاة الوارد في شهادة الوفاة دون التثبت من وجود اسم العائلة في قيد المتوفاة الوطني فيكون القرار محل الطعن سابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(118/2009فصل2/7/2009).