مبدأ قانوني21
وحيث أن المادة 32/ب/2 من قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 أجازت إقامة دعوى تصحيح قيود الأحوال المدنية من قبل أي شخص ذي مصلحة.
وحيث أن الأم صاحبة مصلحة في إقامة الدعوى لقيد ولدها في قيود الأحوال المدنية فتكون الدعوى مقامة بصورة صحيحة ولا محل لإعمال أحكام المادة 123 من القانون المدني الباحثة في الولاية والوصاية على الصغير.وحيث أن المدعية ادعت في لائحة دعواها بأن ابنها من مواليد بداية عام 1989. وحيث أن التحقق من عمر ابن المدعية هو من صلاحية اللجان الطبية ذات الإختصاص عملاً بالنظام رقم58 لسنة 77.وحيث أن إثبات العمر هو من الأمور الفنية التي تستدعي عرض ابن المدعية على لجنة فنية لهذه الغاية.
وحيث أن القرار المطعون فيه لم يتحقق من هذه الأمور كما لم يكلف المدعية بإحضار دفتر عائلة والده وذلك لضرورة الفصل في الدعوى فيكون القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1377/2010فصل10/5/2010).