مبدأ قانوني23
وحيث أن دعوى تثبيت قيد الولادة هو من قبيل التبليغ عن الولادة ومن أقام الدعوى (عم المعنية بها / قريبها من الدرجة الثالثة) هو أحد المكلفين بالتبليغ عن الولادة وفقاً للمادة 14 من قانون الأحوال المدنية. ذلك أن هذه المادة تضمنت تكليفاً قانونياً على ذوي الصلة بالولادة لإعتبارات تتعلق بالصالح العام للتبليغ عن حالة الولادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعها وفقاً لما تقضي به المادة 13 من ذات القانون, وانحصر هذا التكليف القانوني بالتبليغ عن حالة الولادة فقط ولا يتجاوز ذلك إلى تخويل أي من هؤلاء المكلفين بالتبليغ بإقامة الدعوى بتثبيت قيد الولادة. وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله لورود سبب التمييز عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4534/2010فصل15/5/2011).