مبدأ قانوني25
وحيث أن المادة 32/ه من قانون الأحوال المدنية نصت على “تقام دعاوى تغيير بيانات قيود الأحوال المدنية أمام المحاكم المختصة من قبل صاحب القيد أو وليه إذا كان الأمر يتعلق بالإسم أو تاريخ الولادة أو مكانها أو الجنسية أو الإقامة أو من قبل أي شخص ذي مصلحة إذا تعلق الأمر بالوفاة أو بواقعة الزواج أو الطلاق أو النسب وما يتفرع عن أي منها”.
وحيث أن دعوى المدعي في حقيقتها هي طلب تغيير وليس تصحيحاً وأن التصحيح هو تصويب يتم بإجراء على واقعة شابها أحد الأخطاء المادية أو القانونية.
أما الواقعة المسجلة بشكل صحيح دون خطأ حين تسجيلها فإنها لا تقبل التصحيح حيث أنها صحيحة في الأصل وإنما تقبل التغيير إذا ما توافرت نية الإستبدال ونشير بهذا الخصوص إلى القرار التمييزي رقم 3456/1999 وأنه بموجب المادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 2011 المعدلة للمادة 32 من القانون رقم 9 لسنة 2001 المشار إليها فإن محكمة البداية هي المختصة بالتغيير.
وعليه وحيث أنه وبالرجوع إلى البينات المقدمة من قبل المدعي وهي شهادات الشهود يتبين أن إسم الطفل هو دانيال وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى ذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3138/2011فصل22/1/2012).