مبدأ قانوني18
وحيث أن محكمة الإستئناف وبما لها من صلاحية كمحكمة موضوع استعرضت شهادة شاهدين حيث أكد الشاهد الأول بأن سوزان توفيت بعد شهرين أو ثلاثة من ولادتها وبمناقشته من قبل ممثل المحامي العام المدني بأنها توفيت في 1/4/1993 كما أكد الشاهد الثاني أنها توفيت في بداية الشهر الرابع.
وحيث أن المادة 35/ج من قانون الأحوال المدنية تنص على أنه (عند صدور حكم قضائي بقيد واقعة ولادة أو وفاة يعتبر تاريخ هذا القيد في اليوم الأول من الشهر الأول من تلك السنة) فإن اعتبار المرحومة سوزان متوفاة بتاريخ 1/4/1993 يتفق وأحكام القانون, وبما يعني أن القرار جاء معللاً تعليلاً كافياً ومستمداً من البينات المقدمة في الدعوى وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه بتثبيت قيد الوفاة في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3466/2011فصل5/12/2011).