مبدأ قانوني1
وحيث أن قرار محكمة الموضوع بإعلان براءة المتهم عن جرمي استعمال مزور مع العلم بأمره واستعمال ختم إدارة عامة مزور لغرض غير مشروع فإنه مستوجب للنقض لأن المميز ضده استعمل التصريح المزور كما استعمل جواز سفره المهمور بخاتم مقلد لمديرية العمل دون أن يكون عالماً بالأمر وذلك قد أتى فعلاً لا يشكل جرماً مما يتعين معه إعلان عدم مسؤوليته عن هاتين التهمتين لإعلان براءته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(157/2005فصل20/2/2005).
g2005.157