مبدأ قانوني2
وحيث أن المادة 237/1 نصت على:
1-من قلد ختماً أو ميسماً أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة أردنية أو قلد دمغة تلك الأدوات أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
2-ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينار.
أي انه لتحقق جريمتي تقليد ختم ادارة عامة والتزوير بالإشتراك يجب أن يكون الشخص قد ارتكب التزوير أو التقليد بنفسه أو عن طريق غيره أو بالإشتراك وهو عالم بما يقوم به.
وحيث أن أحد المتهمين كان يأخذ جوازات السفر والنقود من المصريين عن طريق المتهم الآخر ويوصلها كما يدعي إلى شخص آخر والذي لم تتمكن النيابة من كشف هويته الكاملة وتقرر حفظ الأوراق بحقه وتكليف المدعي العام تسطير الكتب لمتابعة البحث والتحري.
وعليه فإن عمل المتهم من حيث أخذ جوازات السفر وتسليمها للغير وإحضار تصاريح عمل ثبت أنها مزورة وأنه كان يعلم بالتزوير من حيث أخذ مبلغ معين عن كل تصريح عمل.
فإن ما قام به يشكل جرم التدخل بالتزوير والتدخل بتقليد ختم إدارة عامة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(551/2005فصل16/6/2005).
g2005.551