مبدأ قانوني3
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بحيازته خاتم يعود لمؤسسة عامة حكومية هي المركز الصحي الشامل بدون حق واستعمال هذا الخاتم الرسمي بالتصديق على أوراق إجازات مرضية مروسة باسم وزارة الصحة وتعينه بيانات الإجازة المرضية واستعمالها دون وجه حق خلافاً لأحكام المادة 236/2 عقوبات وحيث إن القرار المطعون به توصل إلى هذه النتيجة فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1374/2009فصل5/10/2009).
g2009-1374