مبدأ قانوني4
وحيث أن الأفعال التي قارفها الطاعن بالإشتراك مع المتهم الآخر المتمثلة في قيامهم بالإتفاق على عمل ختم مشابه للختم المستعمل في مؤسسة المواصفات والمقاييس واستعمال الختم في إنجاز المعاملات الجمركية وأن المتهمان قاما باستعمال الختم المقلد الذي حصلا عليه بواسطة المتهم الأول على المعاملات الجمركية وعددها ثمانية معاملات حيث يقوم المتهمان بكتابة عبارة (السيد مدير المركز لا مانع من إنجاز المعاملة شريطة عدم ممانعة أي جهة رسمية) على المعاملة ويقومان بتوقيعها بتواقيع مقلدة لموظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس ويقومان بعد ذلك بإعادة المعاملة إلى صاحبها بعد قبض مبالغ منهم دون أن يعلم اصحاب المعاملات أن المشروحات والختم والتواقيع المنسوبة لمؤسسة المواصفات والمقاييس هي مقلدة ومزورة.
وحيث أن الأفعال المادية التي قارفها الطاعن وشريكه هي عباره عن فعلين ماديين مستقلين عن بعضهما البعض بحيث تكون كل واحدة منهما جريمة مستقلة عن الأخرى.
الأولى تقليد خاتم مؤسسة المواصفات والمقاييس واستعمال هذا الختم المقلد في ختم المعاملات الجمركية ويشكل أركان وعناصر الجنحة المنصوص عليها في المادة 237 من قانون العقوبات وقد ادانته المحكمة بهذا الوصف وحكمت عليه بالعقوبة المقررة.
أما الفعل المادي الثاني وهو قيام الطاعن مع شريكه المتهم بكتابة العبارة على المعاملة أي باثباته وتدوينه مشروحات ووقائع غير صحيحة لم تصدر عن صاحبها المختص بامضاء مزور وهذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جريمة التزوير بحدود المادة262،263 من قانون العقوبات ولا تعتبر هذه الأفعال جريمة واحدة وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(659/2009فصل21/9/2009).
g2009-659