مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال والمتمثلة بإستيلائه على سندات التسجيل وعقود البيع وإبقائها في منزله فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جنحة أخذ ونزع وثائق أودعت خزائن المحفوظات خلافاً للمادة 204/1 من قانون العقوبات وليس جناية التزوير وإستعمال مزور.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(483/2010فصل3/10/2010).
g2010-483