مبدا قانوني22
حيث أنه تمت مصالحة بين المشتكي والمشتكى عليه يسقط فيه حقه الشخصي بجناية السرقة المسندة اليه وبأنه يرفق مع لائحة الطعن التمييزي صك مصالحة وإسقاط الحق الشخصي الموقع من المجني عليه ومصادق عليه من رئيس ديوان محكمة بداية الزرقاء.
وحيث أن المتهم الطاعن لا ينازع في الحكم المطعون فيه من حيث سلامة الواقعة الجرمية والتطبيقات القانونية وإنما يطالب بإعتبار صك المصالحة سبب تقديري مخفف.
وحيث أن صك المصالحة جرى توقيعه بعد صدور قرار محكمة الإستئناف المطعون فيه ولم تطلع عليه المحكمة ولم تبدي رأيها فيه على إعتباره سبب مخفف أم لا فإنه تعين نقض القرار وإعادة الأوراق إلى محكمة الإستئناف للنظر في صك المصالحة ولتحديد هل يعتبر سبب مخفف ام لا ومن ثم إصدار القرار , لذا فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1402/2009فصل5/10/2009)
g2009-1402