مبدأ قانوني
وحيث ان القاعدة في التشريع الجزائي هي ان تنفذ الأحكام الجزائية وفق ماصدرت والاستثناء استعمال الأسباب المخففة التقديرية او وقف تنفيذ العقوبة فإذا لم تقم محكمة الموضوع بمنح المتهم أسباباً مخففة تقديرية او وقف تنفيذ العقوبة فلا تخضع لرقابة محكمة التمييز ولا تصلح لأن تكون سبباً للنقض واما اذا منحت محكمة الموضوع سبباً مخففاً تقديرياً او وقف التنفيذ فإن ذلك يخضع لرقابة محكمة التمييز ذلك ان القرار المانح للاسباب المخففة التقديرية يجب ان يكون معللاً تعليلاً وافياً ومقبولاً ومتفق مع ظروف الدعوى وجسامة الجريمة المقترفة.
وحيث انه وبالرجوع الى قرار محكمة الجنايات تجد انها خفضت العقوبة سنداً لاحكام المادة 99/4 من قانون العقوبات على سند القول ( نظراً لكبر سن المجرم وطلبه الرحمة والشفقة وعلى ضوء مدة تعطيل المشتكي اعتبار ذلك من الاسباب التقديرية المخففة وتحويل العقوبة المحكوم بها لتصبح الحبس لمدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة الأداة الحادة).
وحيث ان مثل هذه التبريرات التي ساقتها المحكمة الدرجة الاولى لاعتبارها اساباً مخففة تقديرية لا تصلح لأن تكون أسباباً مخففة تقديرية طالما ان المشتكي في هذه الدعوى طلب الشكوى على المتهم ولم يسقط حقه الشخصي عنه مما يجعل القرار مشوباً بالقصور والتعليل.
وحيث توصلت محكمة استئناف جزاء عمان بقرارها لذلك فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(163/2017فصل26/2/2017).