مبدأقانوني 10
أخطأت المحكمة بتطبيق القانون وذلك من خلال الرجوع لأطراف الدعوى نجد أن المطعون ضدهم تقدموا بطلب لدى قاضي صلح غرب عمان /قاضي الأمور المستعجلة بمواجهة المستدعى ضدها مطالبين بموجبه إخلاء واسترداد مأجور بسبب إنتهاء مدة عقد الإيجار مستندين على نص المادة 21من قانون المالكين والمستأجرين وبذلك صدر قرار بإلزام المستدعي ضدها بإخلاء المأجور وطعنت استئنافا بهذا القرار وتقدمت بطلب لرد طلب المستدعين بالإستناد للقضية المقضية من خلال ماتقدم ان القرار محل الطعن صادر عن قاضي الصلح بصفته قاضي للأمور المستعجلة وتم استئنافه بالقضية ذاتها وتجد محكمتنا من الرجوع للمادة 21 من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 حيث أن المشرع لغايات السرعة في الفصل في مثل هذه الطلبات أجاز تقديمها إلى قاضي الأمور المستعجلة واعتبر القرار الصادر عنه بقبول الطلب سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ وإذا كان المشرع قد أوجب على محكمة الإستئناف أن تنظر في القرار نرافعة فان ذلك لايعني فتح الباب مجدداً وإتاحة الفرصة للأطراف لتقديم بينات وطلبات موضوعية وإنما سماع اأوال الاطراف وبسطها وفقاً لظاهر البينات المقدمة فقط كما يستفاد من أحكام المادة 32 من قانون أصول محاكمات مدنية انها أعطت لقاضي الأمور المستعجلة أن يصدر قراره بصفة مؤقتة بأحد الأمور التي حددتها تلك المادة شريطة عدم المساس باصل الحق وفي الطلب المعروض نجد أن المحكمة سمحت للمستدعي ضدها (الطاعنة) بتقديم طلبات موضوعية في الدعوى الإستئنافية منها مايتعلق بالطعن في صحة التبليغات وطلب رد الدعوى (الطلب المستعجل المقدم من المستدعين ) المطعون ضدهم لوجود القضية المقضية وقد قررت المحكمة وقف السير في الدعوى والإنتقال لرؤية الطلب وقد استمعت المحكمة للبينات والمرافعات وأصدرت قراراها فيه وهذا الأمر يخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة باعتباره من الدفوع الموضوعية التي لايملك القضاء المستعجل أمر التصدي له وفقاً لأحكام المادة 32 من قانون أصول محاكمات مدنية وعلى الأمر يخالف القانون لأن المشرع حدد الإجراءات الواجب على المالك اتباعها في طلب إخلاء واسترداد عقار وأنه لايجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يطلب بينات أو تقدم له طلبات وفق المادة 109 من قانون أصول محاكمات مدنية تتعلق بموضوع النزاع ولم تقدم بالطلب لأنه يكون بذلك قد دخل بأصل الحق وهذا ينافي وظيفة القضاء المستعجل وبالتالي كان عليها أن تقوم برد طلب المستدعي ضدها شكلاً وبما أنها لم تفعل ذلك يكون قرارها مخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(238/2013) فصل (17/4/2013).