مبدأ قانوني1
وحيث أن محكمة أمن الدولة قد استظهرت عناصر المؤامرة الإرهابية المنصوص عليها في المادة 107 من قانون العقوبات والتي تنص على أن (المؤامرة هي كل اتفاق بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة وهذه العناصر هي:
1-وجود اتفاق
2-أن يتم الإتفاق بين شخصين أو أكثر.
3-أن يكون الغرض من الإتفاق ارتكاب جناية من الجنايات المخلة بأمن الدولة.
4-أن يتناول الإتفاق تعيين الوسائل المؤدية إلى تحقيق الغرض من المؤامرة.
5-بقصد الحرب.
وعليه وبمقتضى المادة 10 من قانون محكمة أمن الدولة فإن استخلاص هذه العناصر من وقائع الدولة بحق المتهم يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(55/2003فصل2/2/2003).والقرار رقم(479/2010فصل19/5/2010).والقرار رقم(2021/2009فصل5/5/2010).والقرار رقم(1543/2009فصل25/11/2009).والقرار رقم(1337/2009فصل7/10/2009).والقرار رقم(715/2003فصل23/7/2003).والقرار رقم(915/2004فصل17/7/2005).والقرار رقم(1419/2005فصل29/1/2006).والقرار رقم(1258/2006فصل13/12/2006).والقرار رقم(1276/2006فصل31/1/2007).والقرار رقم(1300/2006فصل31/1/2007).والقرار رقم(8/2007فصل11/7/2007).والقرار رقم(221/2007فصل2/5/2007).والقرار رقم(1545/2007فصل20/4/2008).والقرار رقم(620/2007فصل20/6/2007).والقرار رقم(1218/2007فصل28/10/2007).والقرار رقم(199/2005فصل9//2008).والقرار رقم(963/2008فصل31/8/2008).والقرار رقم(1108/2008فصل17/2/2009).
g2003.55 g2010-479 g2009-2021 g2009-1543 g2009-1337 g2003.715 g2004.915 g2005-1419 g2006-1258 g2006-1276 g2006-1300 g2007-8 g2007-221 g2007-1545 g2007-620 g2007-1218 g2008-963 g2008-1108