مبدأ قانوني2
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بتأييد التنظيم الإرهابي والترويج لأفكاره ونشرها ومتابعة عملياتهم والترويج لها من خلال وسائل التفاعل الإجتماعي تشكل سائر أركان وعناصر جناية الترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافاً لأحكام المادتين (3/هـ و7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم55 لسنة 2006 وكما ورد باسناد النيابة العامة وانتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1641/2015فصل21/10/2015).والقرار رقم(1476/2015فصل21/10/2015).والقرار رقم(1474/2015فصل21/10/2015).والقرار رقم(1383/2015فصل21/10/2015).والقرار رقم(1378/2015فصل21/10/2015).والقرار رقم(1310/2015فصل21/10/2015).والقرار رقم(938/2015فصل26/8/2015).والقرار رقم(851/2015فصل12/7/2015).والقرار رقم(844/2015فصل2/7/2015).والقرار رقم(497/2015فصل16/4/2015).والقرار رقم(377/2015فصل23/7/2015).والقرار رقم(233/2015فصل22/4/2015).والقرار رقم(232/2015فصل6/4/2015).والقرار رقم(209/2015فصل16/4/2015).والقرار رقم(136/2015فصل1/4/2015).
g2015.1641 g2015.1476 g2015.1474 g2015.1383 g2015.1378 g2015.1310 g2015.938 g2015.851 g2015.844 g2015.497 g2015.377 g2015.233 g2015.232 g2015.209 g2015.136