مبدأ قانوني3
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بمغادرة الأراضي الأردنية بمغادرة الأراضي الأردنية والدخول إلى الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة والإلتحاق بالتنظيم الإرهابي والقتال معه لمدة عام تشكل سائر أركان وعناصر جرمي الإلتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية خلافاً لأحكام المادتين 3/ج و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 والدخول إلى المملكة بطريقة غير مشروعة خلافاً لأحكام المادة 153/1 من قانون العقوبات وكما ورد باسناد النيابة العامة وانتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1489/2015فصل21/10/2015).والقرار رقم(137/2015فصل6/4/2015).