مبدأ قانوني6
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة في
-إتفاقه مع آخرين على مهاجمة مبنى السفارة الأمريكية.
-تجهيز الأدوات اللازمة لذلك من أسلحة نارية ورشاشات.
-معاينة مبنى السفارة ومراقبة مداخلها ومخارجها.
-معاينة الحراسات والسيارات التابعة للسفارة.
-تحديد خطة للهجوم على مبنى السفارة.
-التخطيط لإحداث تفجيرات في بعض المولات لتشتيت الأجهزة الأمنية والتخطيط لتفجير السفارة بالتزامن مع تفجير المولات.
-محاولة إطلاق قذائف هاون سيتم جلبها من سوريا للهجوم على السفارة.
-تصنيع متفجرات لهذه الغاية.
-تحديد الوسائل اللازمة لهذه الأفعال.
تشكل سائر أركان وعناصر جريمتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافاً لأحكام المادة 148أو بدلالة المادة 147 من قانون العقوبات وحيازة مواد مفرقعة دون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادة 12/2 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وكما ورد باسناد النيابة العامة وانتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(661/2015فصل4/6/2015).والقرار رقم(1632/2014فصل28/12/2014).